للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً .. فَلْيُصَلِّ إِلَيهَا أُخْرَى".

===

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الجمعة ركعة .. فليصل إليها) أي: معها ركعة (أخرى) باقية.

قوله: "فليصل إليها" قال السندي: الظاهر أنه بتخفيف اللام الثانية من الوصل، لكن قال السيوطي: بتشديد اللام؛ أي: فليصل أخرى ويضمَّها إليه. انتهى، والحديث يحتمل أن المراد: من أدرك ركعة في الوقت، أو أدرك مع الإمام، فإدراكها بإدراك ركوع الركعة الثانية مع الإمام في الجمعة. انتهى "سندي" مع زيادة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٠/ ١١/ ١٢)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩١) من طريق الزهري به، كرواية ابن ماجه سواءً، ورواه أبو داوود والترمذي من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ "من أدرك من الصلاة ركعة .. فقد أدرك الصلاة"، وقال: هذا حديث حسن في كتاب الصلاة، باب (٣٧٧) ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، رقم (٥٢٤)، ورواه النسائي من طريق الزهري به مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة .. فقد أدرك"، في باب من أدرك من صلاة الجمعة (١/ ١١٢) وأحمد بن حنبل في "مسنده" (٢/ ٢٤١).

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف السند؛ لما تقدم، صحيح المتن؛ لأن له شواهد مما بيناه، ومن حديث أبي هريرة وابن عمر المذكورين بعده في هذا الباب، وغرضه: الاستدلال به، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>