ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة هذا بحديث آخر له رضي الله عنه، فقال:
(٤٩) -١٠٩٧ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي.
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة) المفروضة في الوقت أو مع الإمام أيًا كانت الصلاة جمعة كانت أو غيرها (ركعة .. فقد أدرك) تلك الصلاة مؤدَّاة حكمًا أو جماعة؛ أي: فكأنما أدرك جميعها في الوقت فتكون أداءً؛ لأن الركعة الكاملة مشتملة على معظم أركانها، فالباقي تكرارها دون من أدرك دون الركعة في الوقت، فلا تكون أداءً؛ لأن ما دونها لا يصلح لاستتباع باقيها، وأما الجماعة .. فتدرك بدون الركعة ما لم يُسلِّم الإمام، قال الكرماني: ومعنى الحديث: أن من دخل في الصلاة في الوقت، فصلى ركعة فيه وخرج الوقت .. كان مدركًا لجميعها وتكون كلها أداءً، وهو الصحيح. انتهى.
وقال التيمي: معناه من أدرك مع الإمام ركعة .. فقد أدرك فضل الجماعة، كما هو مصرح به في الرواية الآتية، وقيل: المراد بالصلاة الجمعة، وقيل: غير