ذلك، والصحيح الأول، ومفهوم الحديث: أن من أدرك أقل من ركعة .. لا يكون مدركًا للوقت، وللفقهاء في ذلك تفاصيل بين أصحاب الأعذار وبين غيرهم وبين مدرك الجماعة ومدرك الوقت، وكذا مدرك الجمعة، ومقدار هذه الركعة قدر ما يكبر للإحرام ويقرأ أم القرآن ويركع ويرفع ويسجد سجدتين بشروط كل ذلك، وقال الرافعي: المعتبر فيها أخف ما يقدر عليه أحد، وهذا في حق غير أصحاب الأعذار، أما أصحاب الأعذار؛ كمن أفاق من إغماء، أو طهرت من حيض، أو غير ذلك، فإن بقي من الوقت هذا القدر .. كانت الصلاة في حقهم أداءً، وقال قوم: يكون ما أدرك في الوقت أداءً وما بعده قضاء، وقيل: يكون كذلك لكنه يلتحق بالأداء حُكمًا، والمختار أن الكل أداء، وذلك من فضل الله تعالى، قاله الحافظ ابن حجر. انتهى من "الفتح".
وقال ابن الملك: والمعنى: من أدرك الركوع مع الإمام .. فقد أدرك تلك الركعة. انتهى، وقال الشافعي: معنى "فقد أدرك الصلاة" أي: لم تفته الجمعة فيصليها، قال ابن الملك: فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة، وإن أدرك دونها .. فاتته الجمعة، وصلى أربعًا ظهرًا، قال الطيبي: وهذا مختص بالجمعة، والأظهر حمل هذا الحديث على العموم. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري، في باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم في كتاب المساجد، في باب من أدرك من الصلاة ركعة .. فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (١٦١ - ٦٠٧)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من أدرك من الجمعة ركعة، رقم (١١٢١)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة (٥٢٤)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.