للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ .. فَصَلُّوا أَرْبَعًا".

===

سلم بن جنادة) بن سلم السوائي -بضم المهملة- أبو السائب الكوفي، ثقة ربما خالف، من العاشرة، مات سنة أربع وخمسين ومئتين (٢٥٤ هـ). يروي عنه: (ت ق).

(قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد الأودي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (١٩٢ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن سهيل بن أبي صالح) ذكوان السمان، صدوق، من السادسة، مات في خلافة المنصور. يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) أبي صالح السمان.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم) أي: إذا أردتم أن تصلوا صلاة النافلة (بعد الجمعة .. فصلو) ها (أربعًا) من الركعات.

قال القرطبي: قوله: "إذا صليتم" أي: إذا أردتم أن تصلوا نفلًا بعد الجمعة؛ كما في الرواية الأخرى: "من كان مصليًا بعد الجمعة .. فليصل أربعًا" قال الامام: وكل هذا إشارة إلى ترك الاقتصار على الركعتين؛ لئلا تلتبس الجمعة بالظهر التي هي أربع على الجاهل، أو لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا، وإلى الأخذ بظاهر هذا الحديث ذهب أبو حنيفة وإسحاق فقالا: يصلي أربعًا لا يفصل بينهن، وروي عن جماعة من السلف أنه يصلي بعدها ركعتين ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>