للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أربعًا، وهو مذهب الثوري وأبي يوسف، لكن استحب أبو يوسف تقديم الأربع على الاثنتين، واستحب الشافعي التنفل بعدها، وأن الأكثر أفضل، وأخذ مالك برواية ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي في بيته ركعتين، وجعله في الإمام أشد، ووسَّع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه ألا يفعلوا، قاله عياض. انتهى من "المفهم".

قال في "سبل السلام": وفي الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد الجمعة، والأمر بها وإن كان ظاهره الوجوب .. إلا أنه أخرجه عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصباح: "ومن كان مصليأ بعد الجمعة .. فليصل أربعًا" أخرجه أبو داوود، فدل على أن ذلك ليس بواجب، والأربع أفضل من الاثنتين؛ لوقوع الأمر بذلك، وكثرة فعله صلى الله عليه وسلم لها. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في "صحيحه" في كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داوود، رقم (١١٣١)، والنسائي (٣/ ١١٣)، والبيهقي في (٣/ ٣٣٩).

فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولوقوع المشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>