الخراساني، ثقة موصوف بخصال الخير، من السابعة، مات سنة بضع وستين ومئة (١٦٣ هـ). يروي عنه:(ق).
(عن محمد بن عجلان) المدني القرشي مولاهم، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه) شعيب بن محمد.
(عن جده) أي: روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه بقية بن الوليد، روى عن شيخه بالعنعنة، وهو مدلس، وعمرو بن شعيب اختلف العلماء في الاحتجاج بحديثه.
(قال) عبد الله بن عمرو: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة؛ يعني) الراوي: (والإمام يخطب) والعناية ممن دونه، وفي "القاموس": يقال: احتبى الرجل بالثوب إذا اشتمل به، أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحبوة بالضم. انتهى، قال الخطابي: إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت؛ لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقًا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة؛ لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه في ثوب واحد، ولا شك في أن الحبوة جالبة للنوم، فالأولى أن يحترز عنها يوم الجمعة في حال الخطبة.
قال البوصيري: إسناد هذا الحديث ضعيف؛ لما عرفت، وانفرد به ابن ماجه،