ذكر النووي عن القاضي عياض بيان اختلاف السلف في تعيين تلك الساعة، ثم قال: والصحيح، بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. انتهى، قال الطيبي: الظاهر أن يقال: بين أن يجلس وبين أن تقضى الصلاة إلا أنه أتى بإلى؛ ليبين أن جميع الزمان المبتدأ من الجلوس إلى انقضاء الصلاة تلك السويعة. انتهى.
وهذا الحديث إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه كثير بن عبد الله، وقد أجمعوا على تضعيفه، ولكن المتن صحيح؛ لأن له شاهدًا أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم (١٦ - (٨٥٣).
فدرجة الحديث: أنه ضعيف السند، صحيح المتن بغيره، وغرضه الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، فقال:
(٦٦) - ١١١٤ - (٣)(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) بن عمرو العثماني مولاهم (الدمشقي) أبو سعيد، لقبه دُحَيْم - مصغرًا بمهملتين - ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ د س ق).
(حدثنا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فُديك) - بالفاء مصغرًا -