للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ .. فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ".

===

(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عطاء بن يسار) الهلالي أبي محمد المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين (٩٤ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أُقيمت الصلاة) المفروضة .. (فلا صلاة) أي: فلا شروع في الصلاة (إلا) الصلاة (المكتوبة) أي: المفروضة.

قال السندي: هذا نفيٌ بمعنى النهي؛ مثل قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (١)، أي: فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك المكتوبة، وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة .. فضروري لا اختياري، فلا يشمله النهي، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك، فلا ينافي الحديث ما ثبت من الإذن في الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض أولًا. انتهى منه.

قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أنه لا تنعقد صلاة التطوع في إقامة


(١) سورة البقرة: (١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>