للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الفريضة، وبه قال أبو هريرة وأهل الظاهر، ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أُقيمت عليه المكتوبة، وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يضرب على صلاة بعد الإقامة، وذهب مالك إلى أنه إذا أُقيمت عليه المكتوبة وهو في نافلة، فإن كان ممن يخفف القراءة ويتمها بأم القرآن وحدها .. فعل ولا يقطع، وإن لم يكن كذلك .. قطع، وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها. انتهى منه.

قال النووي: الأظهر في قوله: "لا صلاة إلا المكتوبة" أنه لنفي الكمال لا لنفي الإجزاء؛ لأنه لم يأمره بالإعادة. انتهى، قال ابن عبد الملك: في هذا الحديث نهي عن افتتاح النافلة بعد الإقامة سواء كانت سنة مؤكدة أو غيرها، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله تعالى، قال النووي: الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها ولا يفوته إكمالها بالإحرام مع الإمام، وقال أبو حنيفة وأصحابه: سنة الصبح مخصوصة من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: "صلوها وإن طردتكم الخيل" فعملنا بالدليلين، فقلنا: يصلي سنة الصبح إذا لم يخش من فوات الركعة الثانية؛ ليكون جامعًا بين الفضيلتين، ويتركها حين خشي؛ لأن ثواب الجماعة أفضل وأعظم، والوعيد بتركها ألزم. انتهى "ابن الملك".

وفي "القرطبي": فمن دخل لصلاة الصبح والإمام في الصلاة ولم يكن صلى سنة الفجر .. لا يصليها، وهو مذهب جمهور السلف من الفقهاء وغيرهم، واختلفوا هل يخرج لها من المسجد ويصليها خارجهُ أم لا يخرج؟ قولان لأهل العلم، وإذا قلنا: لا يخرج .. فهل يصليها والإمام يصلي، أو لا يصليها ويدخل مع الإمام في صلاته؟ قولان، وبالأول قالت طائفة من السلف منهم ابن مسعود،

<<  <  ج: ص:  >  >>