صلى الله عليه وسلم من الصلاة بنا .. (أحطنا به) أي: دُرنا وأحدقنا بذلك الرجل، حالة كوننا (نقول له) أي: لذلك الرجل: (ماذا قال) أي: أيُّ شيء قال (لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ) حين كلمك وأنت تصلي النافلة، والمعنى: أحطنا واستدرنا بجوانبه واجتمعنا على رأسه قائلين له: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلمك؟ (قال) لنا الرجل: (قال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يوشك أحدكم) ويقرب (أن يصلي) صلاة (الفجر) والصبح، حالة كونها (أربعًا) من الركعات ركعتين وحده بعد الإقامة وركعتين مع الإمام.
والمراد بذلك: النهي عن فعله؛ لأنها تصير صلاتين، وربما يتطاول الزمان فيظن وجوبهما، ولا ريب أن التفرغ للفريضة والشروع فيها عقب شروع الإمام فيها أولى من التشاغل بالنافلة؛ لأن التشاغل بها يُفوِّت فضيلة الإحرام مع الإمام، وقد اختلف في صلاة راتبة الفريضة عند إقامتها: فكرهها الشافعي وأحمد وغيرهما، وقال الحنفية: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام، فيجمع بين فضيلة السنة وفضيلة الجماعة، وقيدوه بباب المسجد؛ لأن فعلها في المسجد يلزم منه تنفله فيه مع اشتغال إمامه بالفرض وهو مكروه؛ لحديث "إذا أُقيمت الصلاة" وقالت المالكية: لا تبدأ صلاة بعد الإقامة لا فرضًا ولا نفلًا؛ لحديث:"إذا أُقيمت الصلاة .. فلا صلاة إلا المكتوبة" أي: الحاضرة وإن أُقيمت وهو في صلاته .. قطع إن خشي فوات ركعة، وإلا .. أتم. انتهى "إرشاد الساري على البخاري".