للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَصَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟ "، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

===

صلاة الصبح ركعتين، فقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم أ) تصلي (صلاة الصبح مرتين؟ فقال له) صلى الله عليه وسلم (الرجل) اعتذارًا إليه: (إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما) أي: قبل ركعتي الصبح، (فصليتهما) أي: فصليت الركعتين قبل الصبح الآن بعد الفراغ من فريضة الصبح، (قال) قيس بن عمرو: (فسكت) عنه (النبي صلى الله عليه وسلم) أي: لم يعنفه ولم ينهه عن فعل مثل ذلك فيما بعد، والرجل المبهم في رواية المصنف هو راوي الحديث قيس بن عمرو الصحابي، كما صرح بذلك ابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه".

قال الخطابي: فيه بيان أن لمن فاتته الركعتان قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس، وأن النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إنما هو فيما يتطوع به الإنسان إنشاءً وابتداءً دون ما كان له تعلق بسبب، وقد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر: فروي عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح، وبه قال عطاء وطاووس وابن جريج، وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس، وبه قال القاسم بن محمد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أصحاب الرأي: أُحب قضاءهما إذا ارتفعت الشمس، وإن لم يفعل .. فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع، وقال أحمد: أُحب أن يقضيهما ضحىً إلى وقت زوال الشمس، ولا يقضهما بعد الزوال.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة (٣٩٥)، باب من فاتته الركعتان متى يقضيهما، والترمذي في كتاب الصلاة (٣١٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>