للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا"، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: فِي هَذَا الْحَدِيثَ دَلِيل عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاهٍ.

===

(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا) أي: قبل أن تدخلوا في الصبح، واستدل به المؤلف على أنه لا يجوز الوتر بعد الصبح، فلا يقضى إذا فات؛ لأنه يستلزم الإيتار بعد الصبح وهو دليل ضعيف يظهر ذلك بأدنى نظر. انتهى "سندي".

(قال محمد بن يحيى) الذهلي: (في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن) بن زيد (واه) أي: ضعيف.

قوله: "أوتروا" أي: صلوا الوتر، "قبل أن تصبحوا" أي: قبل أن تدخلوا في الصباح بطلوع الفجر الثاني، قال القرطبي: وقوله في هذا الحديث: "أوتروا قبل أن تصبحوا"، وقوله: "إذا خشي أحدكم الصبح .. صلى ركعة" دليل على أن آخر وقت الوتر طلوع الفجر، وقد زاد هذا المعنى وضوحًا ما أخرجه الترمذي عن ابن عمر مرفوعًا، رقم (٤٦٩): "إذا طلع الفجر .. فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر، تفرد به سليمان بن موسى الأشدق وهو ثقة إمام، ولا خلاف في أن أول وقته بعد صلاة العشاء.

وأما آخر وقته المختار .. فمذهب الجمهور أنه طلوع الفجر، وقال ابن مسعود: إلى صلاة الصبح، وهل له بعد ذلك وقت ضرورة؟ فقال مالك والشافعي: وقت ضرورته بعد طلوع الفجر ما لم يُصَلِّ الصبح، وقال أبو مصعب: لا وقت ضرورة له، فلا يُصلى بعد طلوع الفجر، وقاله الكوفيون أيضًا، وقد روي عن مالك، وقال أبو حنيفة: يُقضى بعد صلاة الصبح، وقاله طاووس، وقال الأوزاعي وأبو ثور والحسن والليث وغيرهم: يُقضى بعد طلوع الشمس، وحكي عن سعيد بن جُبير أنه يوتر من الليلة القابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>