قلت: وقد روى أبو داوود وابن ماجه عن أبي سعيد مرفوعًا، رقم (١٤٣١): "من نام عن وتره أو نسيه .. فليصله إذا ذكره"، وظاهر هذا يقتضي أنه يُقضى دائما كالفرض، ولم أر قائلًا به، والله أعلم. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، رقم (٤٦٨)، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر قبل الصبح، والدارمي وأحمد بن حنبل وغيرهم.
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.