سنه وثقل جسمه .. (أوتر بسبع) ركعات، (وصلى ركعتين) سنة الفجر (بعدما سلم) من وتره وهو قاعد.
قوله:(وهو قاعد) قال القرطبي: يعني: أنه كان يسلم من وتره وهو قاعد، فهي مُخبرة بمشروعية السلام في القعود، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتي الفجر قاعدًا، والله أعلم. انتهى من "المفهم"، ففي الكلام تقديم وتأخير؛ والتقدير: ثم يسلم تسليمًا يُسمعنا به بعد التاسعة وهو قاعد، ثم يصلي ركعتين سنة الفجر بعدما يسلم من وتره في التاسعة، فالجملة الاسمية حال من فاعل (يُسلم)، وهذا هو الصواب، وهاتان الركعتان هما سنة الفجر، فإن لم تكونا سنة الفجر .. فهما لبيان جواز صلاة النفل بعد الوتر، وإن كانت السنة الشائعة أن يجعل آخر صلاة الليل وترًا انتهى "دهني".
وفي "العون": أخذ بظاهر هذا الحديث الأوزاعي وأحمد، وأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا وأنكره مالك، قال النواوي: الصواب أن فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرات قليلة، قال: وإنما تأوَّلنا حديث الركعتين؛ لأن الروايات المشهورة في "الصحيحين" أن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم في الليل كانت وترًا، وفي "الصحيحين" أحاديث كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترًا، فكيف يظن أنه يدوم على ركعتين بعد الوتر، وما أشار إليه القاضي عياض من رد رواية الركعتين فليس بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع .. تعين. انتهى ملخصًا منه.
قوله:(فتلك) أي: فتلك الركعات المذكورة من تسع الوتر وركعتي الفجر مجموعها (إحدى عشرة ركعة)، قوله:(فلما أسن) بالهمز وهو المشهور في