للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ، وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ.

===

(عن ابن عباس وابن عمر) رضي الله عنهم.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي، وهو متفق على ضعفه، وفي إسماعيل بن موسى وشريك بن عبد الله مقال بأنهما يخطئان كثيرًا.

(قالا) أي: قال ابن عباس وابن عمر: (سنَّ) أي شرع (رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر) إذا كانت رباعية؛ أي: شرع فيها أن تُصلى (ركعتين) ركعتين، (وهما) أي: الركعتان (تمام) أي: تامتان أجرًا (غير قصر) أي: غير مقصورة حكمًا؛ لأنه يثاب عليهما مثل ثواب أربع ركعات، (و) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الوتر في السفر سنة) أي: طريقة شرعية مطلوبة في السفر مسنونة فيه كالحضر.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه أيضًا، وحكمه حكم الحديث الذي قبله متنًا وسندًا، فالمتن صحيح؛ لأن له شواهد مذكورة في "الصحيحين"، وفي "الترمذي" بأسانيد صحيحة، والسند ضعيف؛ لأن فيه جابرًا الجعفي، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>