اضطجع على شقه الأيمن) وهذا مذهب الجمهور، وقد كرهه الكوفيون، وروي مثله عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لما جاء أنه وقت الاستغفار، وما ذكرناه أولى؛ لأن الأصل الإباحة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه وقت استحباب الاستغفار لا يمنع من جوازه، ولعلهم ما بلغهم هذا الحديث.
وشارك المؤلف في رواية الحديث: البخاري في مواضع كثيرة منها في كتاب الأذان وفي كتاب الوتر، وفي كتاب التهجد، وفي كتاب الدعوات، باب من انتظر الإقامة، باب ما جاء في الوتر، باب طول السجود في قيام الليل، باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، وباب الضجع على الشق الأيمن، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مطولًا، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والنسائي في كتاب الأذان، باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، وأحمد، وفي "تحفة الأشراف"، رقم (١٦٥٠٩) قال: انفرد به ابن ماجه، وهو غير صواب.
فدرجة الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه مما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به لما قبله.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة الأول بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٢٦) -١١٧٤ - (٣)(حدثنا عمر بن هشام) النسوي -بفتح النون والسين- ولي مظالم الري، مقبول، من الحادية عشرة. يروي عنه:(ق).