للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَخَلَّفْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ: مَا خَلَّفَكَ قُلْتُ: أَوْتَرْتُ فَقَالَ: أَمَا لَكَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ.

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

وفي رواية مسلم: (قال) سعيد: (كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة) قال سعيد: (فتخلفت) عن ابن عمر في الطريق؛ أي: تأخرت عنه فنزلت عن راحلتي (فأوترت) أي: صليت الوتر من الإيتار؛ وهو جعل العدد وترًا؛ أي: فردًا، فلحقته، (فقال) لي ابن عمر: (ما خلّفك؟ ) أي: ما أخّرك عني؟ (قال) سعيد: (قلت) لابن عمر في رواية مسلم: (خشيت) طلوع (الفجر) فيفوتني الوتر (فنزلت) عن راحلتي، فـ (أوترت) أي: فصليت الوتر.

(فقال) لي ابن عمر: (أما لك) يا سعيد (في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة) وقدوة شرعية فيه؟ (قال) سعيد: (قلت) لابن عمر: (بلى) والله كما في رواية مسلم؟ أي: ليس الأمر عدم القدوة به صلى الله عليه وسلم، بل والله كانت لي قدوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن بلى يُجاب به لنفي النفي فيكون إثباتًا، فـ (قال) لي ابن عمر: (فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر) أي: يصلي الوتر (على بعيره) فلا حاجة للمسافر إلى النزول عن راحلته لصلاة الوتر، بل يصليه عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حجة لمالك والشافعي على أن الوتر سنة يجوز على الراحلة، وقال أبو حنيفة: إن الوتر واجب لا يجوز على الراحلة، قال القرطبي: وفيه حجة للجمهور على أصحاب الرأي القائلين أن الوتر لا يُصلى على الراحلة. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>