وزاد في رواية مسلم:(غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة) أي: على الراحلة الصلاة المفروضة مقضية كانت أو مؤدية أصلية أو منذورة، وقد أجمع أهل العلم فيما حكاه القاضي عياض على أنه لا يصلي فريضة على الدابة من غير عذر خوف أو مرض، واختُلف في الزمن، واختلف فيه قول مالك، واختلف قول مالك أيضًا: هل حكم السفينة في التنفل حيث توجهت به حكم الدابة أو خلافها؟ والمشهور أنها ليست كالدابة، فلا يُصلي عليها الفرض ومثلها السيارة والطائرة والباخرة إلا إن خاف خروج الوقت فيصليها كيف أمكن، ثم يعيدها، والله أعلم. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة، قال: وفي الباب عن ابن عباس، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر .. نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب الوتر على الراحلة والدارمي ومالك والبيهقي وغيرهم.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.