الثالثة، تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. انتهى "تقريب"، ورجح تسميته بعياض بن هلال البخاري ومسلم والدارقطني. انتهى "تهذيب". يروي عنه:(عم).
(أنه سأل أبا سعيد الخدري) رضي الله عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف، لأن عياض بن هلال مجهول مختلف في اسمه.
(فقال) عياض في سؤاله لأبي سعيد الخدري: (أحدنا يصلي فلا يدري) ولا يعلم (كم صلى) أي: أي عدد صلى من الركعات، أصلى أربعًا أو خمسًا أو ثلاثًا؟ (فقال) أبو سعيد: فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فـ (قال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم) معاشر المؤمنين (فلم يدر) أي: لم يعلم (كم) أي: أي عدد (صلى) أي: شك في عدد ركعات ما صلى هل هي ثلاث أو أربع؟ (فلـ) ـيطرح الشك وليبن علي ما استيقن، وليتم صلاته، ثم (يسجد) في آخر صلاته (سجدتين) أي: سجدتي السهو جبرًا لخلل صلاته (وهو) أي: والحال أنه (جالس) جلسة التشهد الأخير قبل أن يُسلّم من صلاته، كما في رواية مسلم وغيره.
فقد أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا .. فليطرح الشك، وليبن علي ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسلم ... " الحديث، وقد روى مسلم في "صحيحه" حديث أبي سعيد الخدري بإسناد غير