على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض، وقال ابن سيرين وقتادة: لا سجود للتطوع، وهو قول ضعيف غريب عند الشافعي رحمه الله تعالى. انتهى "نووي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب السهو، باب من لم ير التشهد الأول واجبًا، ومسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام، والنسائي في كتاب السهو.
فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه اتفقت عليه أصحاب الأمهات الست، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه، فقال:
(١٣٤) - ١١٨٢ - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا) عبد الله (بن نمير و) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، صدوق، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(ويزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة، من التاسعة، مات سنة ست ومئتين (٢٠٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن