للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ .. فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ،

===

(حدثنا أبو خالد الأحمر) سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق، من الثامنة، مات سنة تسع وثمانين ومئة (١٨٩ هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن) محمد (بن عجلان) القرشي مولاهم أبي عبد الله المدني، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ). يروي عنه: (م عم).

(عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب أبي عبد الله المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومئة (١٣٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة أبي محمد المدني، ثقة فاضل، من صغار الثانية، مات سنة أربع وتسعين، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن أبي سعيد الخدري) سعد بن مالك رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) أبو سعيد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في) عدد ركعات (صلاته) فلم يدر كم صلى؟ أي: أي عدد صلى من ركعات صلاته؛ أي: لم يعلم أصلى ثلاثًا أم أربعًا .. (فليُلْغِ الشك) أي: فليطرح العدد الذي شك في فعله وهو الأربع في هذا المثال، (وليبْنِ على اليقين) أي: وليكمل ما بقي من صلاته على العدد المتيقن في ضمن الشك وهو العدد الأقل

<<  <  ج: ص:  >  >>