للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المظنون بالمشكوك في الإلغاء، وردوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: "فليتحر الصواب من ذلك" إلى حديث أبي سعيد هذا، ورأوا أن هذا التحري هو القصد إلى طرح الشك والعمل على المتيقن، وقال أهل الرأي من أهل الكوفة وغيرهم: إن التحري هنا هو البناء على غلبة الظن، وأما أبو حنيفة .. فقال: ذلك لمن اعتراه ذلك مرة بعد مرة، فأما لأول ما ينوبه .. فليبن علي اليقين، فكأن أبا حنيفة جمع بين الحديثين باعتبار حالين للشاك. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد في باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٨٨ - ٥٧١)، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب إذا شك في الثنتين والثلاث يلقي الشك، والنسائي في كتاب السهو، باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، والدارمي، ومالك، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>