للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

===

صلى الله عليه وسلم للحاضرين عنده: (أكما يقول ذو اليدين؟ ) أي: هل الأمر والشأن كما يقول ذو اليدين من وقوع بعض ذلك المذكور من النسيان أو القصر؟ فـ (قالوا) له: (نعم) الأمر كما يقول ذو اليدين من وقوع بعض ذلك.

(فتقدم) رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، (فصلى) بهم (ركعتين) باقيتين، (ثم) بعدما صلى بهم ركعتين (سلّم) من صلاته، (ثم) بعد سلامه (سجد سجدتي السهو) جبرًا لخلل صلاتهم. وإقدام ذي اليدين على السؤال دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى اعتنائه بأمر الصلاة. واستدل بهذا الحديث من يقول: الكلام مطلقًا لا يبطل الصلاة، بل ما يكون لإصلاحها فهو مقبول، ومن يقول بإبطال الكلام مطلقًا يحمل الحديث على أنه قبل نسخ إباحة الكلام في الصلاة، لكن يُشكل عليهما أن نسخ إباحة الكلام كان ببدر، وهذه الواقعة قد حضرها أبو هريرة وكان إسلامه أيام خيبر، قال صاحب "البحر" من علمائنا الحنفية: ولم أر لهذا الإيراد جوابًا شافيًا. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، رقم (١٠١٧).

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد في "الصحيحين" وغيرهما.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>