للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

===

المطلوب في التشهد، والمعنى: أي تشهد بعد الركعة التشهد الأخير، (ثم سجد سجدتين) للسهو، (ثم سلم) تسليم الفراغ من الصلاة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب السهو من السجدتين، رقم (١٠١٨)، والنسائي في كتاب السهو، وأحمد بن حنبل.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

واعترض بأن في روايات أحاديث قصة ذي اليدين تعارضًا من حيث تعيين الصلاة؛ فإن في رواية حديث أبي هريرة إحدى صلاتي العشي، وفي الأخرى الظهر، وفي الأخرى العصر، وفي رواية حديث عمران العصر، قال النووي: قال المحققون: إن قصة حديث ذي اليدين متعددة، فيُحمل اختلافها على تعدد الواقعة، فلا معارضة، وأيضًا فيها من حيث تعيين الركعات التي صلى بهم معارضة؛ فإن في حديث أبي هريرة أنه صلى بهم ركعتين، وفي حديث عمران صلى بهم ثلاث ركعات، فيُحمل اختلافها على تعدد القضية، فلا معارضة، فحديث عمران قضية ثالثة في يوم آخر. انتهى منه، والله أعلم.

* * *

فجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>