للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَقَالَ: "صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ".

===

على الراجح في ذي الحجة ليالي الحرة، سنة خمس وستين (٦٥ هـ). يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به) أي: مر على عبد الله (وهو) أي: والحال أن عبد الله (يصلي جالسًا) في صلاة النفل وهو قادر على القيام، (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم له: (صلاة الجالس) أي: أجر صلاته (على النصف من) أجر (صلاة القائم) إذا صلى جالسًا مع القدرة على القيام.

قال النووي: وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، فهذا القاعد له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام .. فلا ينقص ثوابه، بل يكون كثوابه قائمًا، وأما الفرض .. فإن صلاها قاعدًا مع قدرته على القيام .. لَمْ يصح، فلا يكون فيه ثواب، جل يأثم به، قال أصحابنا: وإن استحله .. كفر وجرت عليه أحكام المرتدين؛ كما لو استحل الربا أو الزنا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم.

وإن صلى الفرض قاعدًا لعجزه عن القيام، أو مضطجعًا لعجزه عن القعود .. فثوابه كثوابه قائمًا لا ينقص باتفاق أصحابنا، فيتعين حمل الحديث في تنصيف الثواب على من صلى النفل قاعدًا مع قدرته على القيام، هذا تفصيل مذهبنا، وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، وحكاه القاضي عياض عن جماعة؛ منهم: الثوري وابن الماجشون، وحكى عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لغير عذر، قال: وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة. انتهى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>