للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هو محمول على التطوع، أو على الفرض في حق غير القادر؛ فحمله الخطابي على الثاني، وهو محمل ضعيف؛ لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يُكتب له جميع الأجر لا نصفه، قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء: لك نصف أجر القادر عليه، بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره .. يُكتب له أجر عمله وهو صحيح. انتهى، وحمله سفيان الثوري وابن الماجشون على التطوع، وحكاه النووي عن الجمهور، قال: إنه يتعين حمل الحديث عليه. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب التقصير، باب صلاة القاعد بالإيماء، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والنسائي في كتاب قيام الليل، باب فضل صلاة القائم على صلاة النائم، قال أبو عيسى: حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأنس والسائب وابن عمر، ورواه أحمد في "مسنده".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>