للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أحد من أهل العلم رخص في صلاة التطوع نائمًا، كما رُخص فيها قاعدًا، فإن صحت هذه الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من كلام بعض الرواة أدرجه في الحديث وقاسه على صلاة القاعد، أو اعتبر بصلاة المريض نائمًا إذا لَمْ يقدر على القعود .. فإن التطوع مضطجعًا للقادر على القعود جائز كما يجوز للمسافر إذا تطوع على راحلته، فأما من جهة القياس .. فلا يجوز أن يصلي نائمًا؛ لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة. انتهى.

قال ابن بطال: وأما قوله: "من صلى نائمًا .. فله نصف أجر القاعد" .. فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء، قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث، وتعقب ذلك العراقي فقال: أما نفي الخطابي وابن بطال للخلاف في صحة التطوع مضطجعًا للقادر .. فمردود؛ فإن في مذهب الشافعية وجهين فيه، الأصح منها الصحة، وعند المالكية ثلاثة أوجه حكاها القاضي عياض في "الإكمال" أحدها: الجواز مطلقًا في الاضطرار والاختيار للصحيح والمريض.

وقد روى الترمذي بإسناده عن الحسن البصري جوازه، فكيف يُدَّعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ ! انتهى، قال الطيبي: وهل يجوز أن يصلي التطوع نائمًا مع القدرة على القيام أو القعود؛ فذهب بعض إلى أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى جوازه، وأجره نصف القاعد، وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى؛ لثبوته في السنة. انتهى.

قلت: من ذهب إلى الجواز .. هو الحق وهو الظاهر من الحديث، والله تعالى أعلم، قال في "النيل": واختلف شُراح الحديث في هذا الحديث هل

<<  <  ج: ص:  >  >>