(عن حسين) بن ذكوان (المعلّم) المكتب العوذي البصري، ثقة، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (١٤٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبد الله بن بريدة) بن الحصيب الأسلمي المروزي، ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومئة، وقيل: سنة خمس عشرة ومئة (١١٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمران بن حصين) رضي الله عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أنه) أي: أن عمران (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي) النافلة (قاعدًا) بلا عذر، وذكر الرجل خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. انتهى من "العون"، و (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله: (من صلى قائمًا .. فهو أفضل) أي: أكثر أجرًا ممن صلى قاعدًا بلا عذر، (ومن صلى قاعدًا) مع القدرة على القيام .. (فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا) أي: مضطجعًا مع القدرة على القعود .. (فله نصف أجر (صلاة (القاعد).
قال الخطابي: إنما هذا الحديث في التطوع دون الفرض؛ لأن الفرض لا يجوز للمصلي قاعدًا، ولا يصح له مع القدرة على القيام، وإذا لَمْ يكن له جائزًا .. لَمْ يكن له شيء من الأجر، بل هو عاصٍ.
قال الخطابي في "معالم السنن": قوله: "ومن صلى نائمًا .. فله نصف أجر القاعد" لا أعلم أني سمعت هذه الزيادة إلَّا في هذا الحديث، ولا أحفظ عن