للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال المازري: في هذا الحديث تقديم الجماعة إمامًا بغير إذن الإمام، بخلاف الصلاة التي لا تصح إلَّا بإمام كالجمعة والأعياد، وفيه إمامة المفضول للأفضل إذا علم أركان الصلاة، وصلاة الإمام خلف رعيته، وقضاء المسبوق ما بقي له، واتباعه إمامه حتى في جلوسه ولو في غير محل جلوس المسبوق، وأنه لا يقضي إلَّا بعد سلام الإمام، وأن العمل اليسير مغتفر. انتهى.

قال النووي: واعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة؛ منها: جواز اقتداء الفاضل بالمفضول، وجواز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض أمته، ومنها: أن الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت؛ فإنهم فعلوها في أول الوقت ولم ينتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: أن الإمام إذا تأخر عن أول الوقت .. استُحب للجماعة أن يقدموا أحدهم فيُصلي بهم إذا وثقوا بحسن ظن الإمام، وأنه لا يتأذى من ذلك ولا يترتب عليه فتنة، فأما إذا لَمْ يأمنوا أذاه .. فإنهم يصلون في أول الوقت فرادي، ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك .. استحب لهم إعادتها معهم، ومنها: أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك معه، فإذا سلم الإمام .. أتى بما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه، بخلاف قراءة الفاتحة؛ فإنها تسقط عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، ومنها: اتباع المسبوق للإمام في أفعاله؛ في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لَمْ يكن ذلك موضع فعله للمأموم، ومنها: أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام، والله أعلم. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، والنسائي في كتاب الطهارة، باب كيف المسح على العمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>