وجابر المذكورين في هذا الباب .. منسوخ بصلاته تلك في مرضه، ويزيد ما قلناه وضوحًا ما رواه أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وذكر الحديث، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر.
وفي هذا الحديث من الفقه أنه يجوز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر من غير حدث يحدث بالإمام الأول، وفيه دليل على جواز تقدم بعض صلاة المأموم على بعض صلاة الإمام، وفيه دليل على قبول خبر الواحد. انتهى من "العون" باختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع منها كتاب الأذان، باب إنما جُعل الإمام ليؤتم به، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب الإمام يصلي من قعود، ومالك في "الموطأ"، والشافعي في الرسالة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، ولكنه منسوخ بما تقدم بيانه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له بحديث أنس رضي الله عنه، فقال:
(١٦٣) - ١٢١١ - (٢)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير - مصغرًا - السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ عم).