للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا أَبَتِ؛ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَا هُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ، فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؛ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ؛ مُحْدَثٌ.

===

عنه، له أربعة عشر حديثًا. يروي عنه: (م ت س ق). وقال (م): لَمْ يرو عنه غير ابنه.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(يا أبت؛ إنك قد صليت خلف رسول الله صلى اللُّه عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان) بالمدينة، (و (صليت خلف (علي) بن أبي طالب (ها هنا) يعني (بـ) اسم الإشارة: (الكوفة) أي: صليت خلف علي ها هنا بالكوفة، فهما ظرفان متعلقان بصليت المحذوف، كذا في "شرح أبي الطيب" (نحوًا من خمس سنين) وهذا أيضًا متعلق بصليت المحذوف، (فـ) هل (كانوا) أي: فهل كان هؤلاء الخمسة (يقنتون في) صلاة (الفجر؟ ) قال أبو مالك: (فقال) لي والدي في جواب سؤالي: (أي بني) أي: حرف نداء لنداء القريب، وبُني تصغير (ابن) تصغير شفقة، وهو منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم؛ أي: فقال لي أبي: القنوت أمر (محدث) بعد هؤلاء المذكورين من النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين.

وفي رواية النسائي: (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف على فلم يقنت، ثم قال: يا بني؛ إنها بدعة)، والحديث يدلُّ على عدم مشروعية القنوت، وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم، كما حكاه المصنّف واختلف النافون لمشروعيَّتِهِ هل يُشرع في النوازل أم لا؟ وقد تقدم أن القول الراجح هو أن القنوت مختص

<<  <  ج: ص:  >  >>