للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بالنوازل، وأنه ينبغي عند نزول النازلة إلا تخص به صلاة دون صلاة من الصلوات الخمس.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، والنسائي في كتاب التطبيق، باب ترك القنوت، وابن حبان في "صحيحه"، باب ما جاء في القنوت، وأحمد بن حنبل في "مسنده"، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، وقال سفيان الثوري: إن قنت في الفجر .. فحسن، وإن لَمْ يقنت .. فحسن، وأختار ألا يقنت، ولم ير ابن المبارك القنوت في الفجر، هذا آخر كلام أبي عيسى، وحكاه العراقي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، وقال: وقد صح عنهم القنوت، وإذا تعارض الإثبات والنفي .. قدم المثبت به؛ لما عنده من زيادة العلم، وحكاه عن أربعة من التابعين وعن أبي حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انتهى "تحفة الأحوذي".

قال أبو عيسى أيضًا: واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر: فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق: لا يقنت في الفجر إلَّا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت نازلة بالمسلمين .. فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. انتهى كلامه.

إذا تقرر لك هذا .. فقد علمت أن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل، وأنه ينبغي عند نزول النازلة إلا تخص به صلاة دون صلاة، وقد ورد ما يدلُّ على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة، ومن حديث أبي هريرة عند ابن حبان بلفظ: (كان لا يقنت إلَّا أن يدعو لأحد أو

<<  <  ج: ص:  >  >>