للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ".

===

والخلافة ستَؤُولُ إليهم مع أنهم رؤساء مكة وفيهم كانت السدانة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة، قاله الطيبي. انتهى "تحفة الأحوذي(لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت) المشرف؛ يعني: بيت الله الكعبة (وصلى أية ساعة شاء من الليل والنهار) قال القاري: أي: صلاة الطواف أو مطلقًا وهو قابل للتقييد بغير الأوقات المنهية؛ إذ سبق النهي، أو المراد بالصلاة: الدعاء، وقوله: "وصلى" أي: دعا. انتهى.

قلت: الظاهر أن صلاة الطواف مستثناة من الأوقات المنهية، قال المظهر: فيه دليل على أن صلاة التطوع في أوقات الكراهة غير مكروهة بمكة؛ لشرفها لينال الناس من فضلها في جميع الأوقات، وبه قال الشافعي، وعند أبي حنيفة: حكمها حكم سائر البلاد في الكراهة؛ لعموم العلة وشمولها، قال ابن الملك: والظاهر أن المراد بقوله: "وصلى أية ساعة شاء" في الأوقات الغير المكروهة توفيقًا بين النصوص. انتهى.

قلت: التوفيق بين النصوص ليس بمنحصر في هذا، قال الخطابي: واستدل به الشافعي على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات المنهي فيها عن الصلاة في سائر البلدان، واحتج له أيضًا بحديث أبي داوود، وقوله: إلَّا بمكة فاستثناه من بين البقاع، وذهب بعضهم إلى تخصيص ركعتي الطواف من بين الصلاة، قالوا: إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات، وكان من سنة الطواف أن تصلى الركعتان بعده .. فقد عُقِلَ أن هذا النوع من الصلاة غير منهي عنه. انتهى.

قلت: حديث أبي ذر الذي أشار إليه الخطابي .. هو ما رواه أحمد ورزين عنه بلفظ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح

<<  <  ج: ص:  >  >>