للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلَّا بمكة إلَّا بمكة إلَّا بمكة"، وسنده ضعيف، وهو يؤيد حديث الباب. انتهى "تحفة الأحوذي".

قال السندي: قوله: "أية ساعة"الظاهر أن المعنى: لا تمنعوا أحدًا دخل المسجد للطواف والصلاة عن الدخول أيَّةَ ساعة أراد الدخول، فقوله: "أية ساعة" ظرف لقوله: لا تمنعوا أحدًا طاف ويصلي، ففي دلالة الحديث على الترجمة بَحْثٌ، كَيْفَ والظاهرُ أن الطواف والصلاة حين يصلي الإمام الجمعة، بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة، بل حين يصلي الإمام إحدى الصلوات الخمس .. غير مأذون؛ يعني: فيها للرجال، والله أعلم. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، رقم (١٨٩٤)، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، رقم (٨٦٨)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، والدارمي.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركلة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلَّا هذا الحديث.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>