للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَلَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ أَقْوَامًا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا؛ فَإِنْ أَدْرَكْتُمُوهُمْ .. فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لِلْوَقْتِ الَّذِي تَعْرِفُونَ، ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً".

===

(قال) ابن مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم) أيها المسلمون (ستدركون أقوامًا) أي: أمراء (يصلون الصلاة) المكتوبة (لغير) أي: في غير (وقتها) المختار، (فإن أدركتموهم) أي: فإن أدركتم زمن أولئك الأمراء .. (فصلوا (صلاتكم (في بيوتكم للوقت) أي: في الوقت (الذي تعرفون) أنه الأفضل المختار، (ثم) بعد صلاتكم في وقتها الأفضل (صلوا معهم واجعلوها) أي: اجعلوا الصلاة التي تصلون معهم (سبحة) أي: نافلة؛ أي: انووا بها النافلة لا الفرض؛ لأن الفرض لا يكرر في يوم واحد.

قوله: "سبحة" بضم المهملة وسكون الموحدة وحاء مهملة، قال الخطابي: والسبحة ما يصليه المرء نافلة من الصلوات، ومن ذلك سبحة الضحى؛ أي: فإنها لك زيادة وعليهم نقصان أجر، وهو صريح في أن الفريضة الأولى والنافلة الثانية.

قال الشوكاني: صل في أول الوقت وتصرف في شغلك، فإن صادفتهم بعد ذلك وقد صلوا .. أجزأتك صلاتك، وإن أدركت الصلاة معهم .. فصل معهم وتكون هذه الثانية لك نافلة.

والحديث يدلُّ على مشروعية الصلاة لوقتها وترك الاقتداء بالأمراء إذا أخروها عن أول وقتها، وأن المؤتم يصليها منفردًا، ثم يصليها مع الإمام، فيجمع بين فضيلة أول الوقت وطاعة الأمير، ويدل على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة، ويدل على أنه لا بأس بإعادة الصبح

<<  <  ج: ص:  >  >>