للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لوقتها) أي: في أول وقتها، (فـ) بعد صلاتك وحدك في أول وقتها (إن أدركت الإمام يصلي بهم) في وقتها قبل خروج الوقت .. (فصل معهم) ثانيًا، (فهي) أي: فالصلاة التي صليت معهم ثانيًا (نافلة لك) أي: زيادة أجر لك، (وإلا) أي: وإن لَمْ تدرك الإمام يصلي بهم بأن أخرجوا الصلاة عن وقتها، أو لَمْ تتمكن من الصلاة معهم لعارض شغل .. (فقد أحرزت) أي: حفظت صلاتك وأديتها في وقتها، فلا بأس عليك، هكذا في الرواية الأولى لمسلم، وكذا في رواية الترمذي.

قال النووي: والمعنى: إذا علمت من حالهم تأخيرها عن وقتها المختار .. فصلها لأول وقتها، ثم إن صلوها لوقتها المختار .. فصلها أيضًا معهم، وتكون صلاتك معهم نافلة، وإلا .. فقد كنت أحرزت صلاتك بفعلك في أول الوقت؛ أي: حصلتها وصنتها واحتطت لها، فلا بأس عليك. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في تعجيل الصلاة، وأحمد في "مسنده".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>