للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بِهِمْ .. فَصَلِّ مَعَهُمْ وَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا .. فَهِيَ نَافِلَةٌ لَكَ".

===

(عن أبي ذر) جندب بن جنادة الغفاري المدني الربذي رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة) المفروضة (لوقتها) الأفضل أو المختار، (فإن أدركت الإمام يصلي بهم) الصلاة التي صليتها وحدك في أول وقتها وتمكنت من الصلاة معهم في الوقت .. (فصل) في (معهم) جمعًا بين فضيلتي أول الوقت والجماعة، (وقد أحرزت) وحفظت (صلاتك) في حرزها بصلاتك في أول وقتها؛ أي: فعلتها وصليتها في وقتها وأديتها على ما يجب أداؤها (وإلا) أي: وإن لَمْ تصل معهم؛ لعدم تمكنك من الصلاة معهم، (فهي) أي: فالصلاة التي صليت معهم ثانيًا (نافلة لك) أي: زيادة خير وأجر لك وعليهم نقصان أجر بتأخيرها عن أول وقتها.

وفيه جواز فعل الصلاة مرتين، ويحمل النهي عن إعادة الصلاة على إعادتها من غير سبب، وأفاد النووي في حورة الاقتصار على إحداهما استحباب الانتظار إن لَمْ يفحش التأخير؛ لينالط ثواب الجماعة. انتهى.

وفي رواية ابن ماجة هذه تقديم وتأخير، ولعلها من تحريف النساخ أو بعض الرواة، والصواب: (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الإمام يصلي .. فصل معهم، فهي نافلة لك، وإلا .. فقد أحرزت صلاتك)، والمعنى: (قال) لي النبي صلى الله عليه وسلم: (صل الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>