للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

===

هو أدنى) وأقل (من الركوع الأول) مسبحًا فيه قدر ثمانين آية، (ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى) أي: الأخيرة (مثل ذلك) أي: مثل ما فعل في الركعة الأولى، لكن القراءة في أولهما كالنساء، وفي ثانيهما كالمائدة، وهذا نص الشافعي في "البويطي"، قال السبكي: وقد ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثاني على الرابع، وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه .. فلم يرد فيه شيء فيما أعلم، فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران.

نعم؛ إذا قلنا بزيادة ركوع ثالث فيكون أقصر من الثاني، كما ورد في الخبر. انتهى.

والتسبيح في أولهما؛ أي: في أول ركوعي الركعة الثانية بقدر سبعين آية، وفي الرابع بقدر خمسين، قال الأذرعي: وظاهر كلامهم استحباب هذه الإطالة وإن لم يرض بها المأمومون، وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة، أو يقال: لا يطيل بغير رضا المحصورين؛ لعموم حديث: "إذا صلى أحدكم بالناس .. فليخفف"، وتحمل إطالته صلى الله عليه وسلم على أنه علم رضا أصحابه، أو أن ذلك مغتفر لبيان تعليم الأكمل بالفعل. انتهى.

(فاستكمل أربع ركعات) أي: ركوعات في ركعتين؛ يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كل ركعة بركوعين، وسمي الركوع الزائد ركوعًا باعتبار المعنى اللغوي، وإن كانت الركعة الشرعية هي الكاملة قيامًا وركوعا وسجودًا. انتهى "قسطلاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>