للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصلِّي فِي الْعِيدِ وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ.

===

(متضرعًا) أي: مظهرًا للضرعة؛ وهي التذلل عند طلب الحاجة، وقال في "النيل": قوله: متخشعًا؛ أي: مظهرًا للخشوع؛ ليكون ذلك وسيلة إلى نيل ما عند الله عز وجل.

(فصلى ركعتين كما يصلي في العيد)، استدل به الشافعي رحمه الله على أنه يكبر في صلاة الاستسقاء كتكبير العيد، وتأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة، واستدل له بما أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي عن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن طلحة، قال: أرسلني مروان إلى ابن عباس أسأله عن سنة الاستسقاء، فقال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين ... الحديث، وفيه: وصلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وقرأ في الثانية {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، وكبر فيها خمس تكبيرات، قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انتهى من "التحفة".

(ولم يخطب خطبتكم هذه) النفي متوجه إلى القيد لا إلى المقيد، كما تدل على ذلك الأحاديث المصرحة بالخطبة، ويدل عليه أيضًا قوله في هذا الحديث: فرقى المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه، فإنما نفى وقوع خطبة منه صلى الله عليه وسلم مشابهة لخطبة المخاطبين، ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه على ذلك، فلا يصح التمسك به لعدم مشروعية الخطبة، وقال الزيلعي: مفهوم الحديث أنه خطب، لكنه لم يخطب كما يفعل في الجمعة، ولكنه خطب خطبة واحدة، فلذلك نفى النوع ولم ينف الجنس، ولم يرو أنه خطب خطبتين، فلذلك قال أبو يوسف: يخطب خطبة واحدة، ومحمد يقول: يخطب خطبتين. ولم أجد له شاهدًا. انتهى، انتهى من "العون".

<<  <  ج: ص:  >  >>