الحاكم، وقد جمع النووي في "شرح المهذب" نحوًا من ثلاثين حديثًا في ذلك من "الصحيحين" وغيرهما، وللمنذري فيه جُزء، قال الروياني: ويكره رفع اليد النجسة في الدعاء، ويحتمل أن يقال: لا يكره بحائل. انتهى من "القسطلاني" باختصار.
(قال معتمر) بن سليمان راوي هذا الحديث بالسند السابق: (أراه) أي: أرى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى يُرى بياض إبطيه وأظنه أنه كان (في الاستسقاء).
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، وأصله في "صحيح البخاري" من حديث أنس، أخرجه في كتاب الاستسقاء، ومسلم في كتاب الاستسقاء، في باب رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء، والنسائي وأحمد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد مما بيناه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث كعب بن مرة بحديث ابن عمر رضي الله عنهم، فقال:
(١٦) - ١٢٤٦ - (٤)(حدثنا أحمد بن الأزهر) بن منيع أبو الأزهر العبدي النيسابوري، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومئتين (٢٦٣ هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا أبو النضر) هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي مولاهم البغدادي