قال النووي: الصحيح أن معناه جلبابًا لا تحتاج إليه أو على سبيل المبالغة؛ أي: يخرجن ولو كانت ثنتان في ثوب واحد، قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن للعيد؛ لأنه إذا أمر من لا جلباب لها .. فمن لها جلباب أولى. انتهى "إرشاد الساري".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، ومسلم في كتاب العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له بحديث آخر لأُم عطية أيضًا، فقال:
(٥١) - ١٢٨١ - (٢)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(د ق).
(أنبأنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العبَّاد، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومئة (١٣١ هـ). يروي عنه:(ع).