صلاة الناس؛ أي: وليبتعدن عن مواضع الصلاة؛ خوف التنجيس والإخلال بتسوية الصفوف، ومَنْعُهُنَّ من المصلَّى منعُ تنزيهٍ لا تحريمٍ؛ لأنه ليس مسجدًا، وقال بعضهم: يحرم اللبث فيه كالمسجد؛ لكونه موضع الصلاة، والصواب الأول، فيأخذن ناحية في المصلى عن المصلين، ويقفن بباب المسجد لحرمة دخولهن فيه، والحُيَّض جمع حائض نظير ركع وراكع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العيدين، باب خروج النساء والحيض، ومسلم في كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب خروج النساء في العيد، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب اعتزال الحيض مصلى الناس.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى له ثانيًا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٥٢) - ١٢٨٢ - (٣)(حدثنا عبد الله بن سعيد) بن حصين الكندي أبو سعيد الكوفي الأشج، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (٢٥٧ هـ). قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. يروي عنه:(ع).
(حدثنا حفص بن غياث) -بمعجمة مكسورة وياء ومثلثة- ابن طلق بن