إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، فصلينا وحدانًا، قال: وكان ابن عباس في الطائف، فلما قدم .. ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنة، وفي رواية عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمَعْتُهما، فصلاهما ركعتين بُكْرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل فهو يقتضي صحة هذا القول؛ لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه .. سقط البدل، وظاهر الحديث أيضًا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يامرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك، كما قاله الشارح المغربي في "شرح بلوغ المرام" وأيَّدَ مذهب ابن الزبير. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود؛ أخرجه في كتاب الجمعة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد، والنسائي في كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة والتخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، والدارمي في كتاب الصلاة، باب إذا اجتمع عيدان في يوم واحد.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد رحمه الله تعالى له بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٥٤) - ١٢٨٤ - (٢)(حدثنا محمد بن المصفى) بن بهلول (الحمصي) القرشي، صدوق له أوهام، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومئتين (٢٤٦ هـ). يروي عنه:(د س ق).