للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (فأنكر) عبد الله بن بسر (إبطاء الإمام) أي: تأخر الإمام في الخروج إلى المصلى، (فقال) عبد الله: (قد فرغنا) أي: عن صلاة العيد في مثل هذه الساعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ (وذلك) أي: وكان ذلك الوقت (حين التسبيح) قال السيوطي: أي: حين يصلي صلاة الضحى، وقال القسطلاني: أي: وقت صلاة السبحة وهي نافلة إذا مضى وقت الكراهة، قاله السندي في "حاشية ابن ماجه".

وقال ابن رسلان: يشبه أن يكون شاهدًا على جواز حذف اسمين متضايفين؛ والتقدير: وذلك حين وقت صلاة التسبيح؛ كقوله تعالى: {فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} (١) أي: فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، وقوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} (٢) أي: من أثر حافر فرس الرسول، وقوله: (حين التسبيح) يعني: ذلك الحينُ حينُ وقت صلاة العيد، فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم. انتهى، وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهية تأخيرها تأخيرًا زائدًا على الميعاد.

وحديث عمرو بن حزم عند الشافعي يدل على مشروعية تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ولعل الحكمة في ذلك استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة؛ فإنه ربما كان تَرْكُ التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذَّى به منتظر الصلاة لذلك، وأيضًا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته، بخلاف عيد الفطر؛ فإنه لا إمساك ولا ذبيحة فيه.

وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب بن


(١) سورة الحج: (٣٢).
(٢) سورة طه: (٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>