يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف؛ إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها؛ لما فيه من الراحة غالبًا وقضاء ما يعرض من أمرهم.
وقد اختلف السلف في الفصل والوصل أيهما أفضل؟ وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعًا .. فلا بأس، وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس ولم يجلس إلا في آخرها. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل، إلا أنَّا نختار أن يسلم من كل ركعتين؛ لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا، كذا في "الفتح". انتهى "تحفة الأحوذي".
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث ابن عمر الأول بحديث ابن عباس رضي الله عنهم، فقال:
(٦٥) - ١٢٩٥ - (٤)(حدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ابن الحافظ المشهور أبو محمد، كان صدوقًا إلا أنه ابْتُلِيَ بورَّاقِه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة. يروي عنه:(ت ق). انتهى "تقريب".
قال البخاري: تُوفِّي في ربيع الآخر سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ)، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن حبان: كان شيخًا فاضلًا صدوقًا إلا أنه ابْتُليَ بوراق فحكى قِصَّته، ثم قال: وكان ابن خزيمة يروي عنه. انتهى "تهذيب".