أن تكون صلاة الليل مثنى مثنى، وأما صلاة النهار .. فإن شاء صلى أربعًا بسلام واحد أو بسلامين، أما الأوَّلُ .. فلِمَا قال محمدُ بن نصر في "قيام الليل" ما لفظه: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوَصْلِ. إلا أنَّا نختار أن يسلم مع ركعتين؛ لكونه أجاب به السائلَ، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقًا. انتهى، وأما الثاني .. فلحديث على الأزدي المذكور، ولحديث أبي أيوب الأنصاري المذكور في "سنن أبي داوود" و"شمائل الترمذي" عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وهو ضعيف؛ فإن في سنده عبيدة بن معتب وهو ضعيف، وفيهما كلام، كما قد عرفت هذا ما عندي، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى "تحفة الأحوذي" من الجزء الثالث.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بالنسبة إلى الجزء الثاني من الترجمة وهو صلاة النهار بحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٦٧) - ١٢٩٧ - (٢)(حدثنا عبد الله بن محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري، صدوق، من الحادية عشرة، مات قبل أبيه. يروي عنه:(ق).
(أنبأنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (١٩٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عياض بن عبد الله) بن عبد الرحمن بن معمر الفهري المدني، نزيل