الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل، رقم (١٦٦٥). انتهى "تحفة الأشراف".
فدرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له مشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال أبو عيسى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر: فرفعه بعضهم، ووقفه بعضهم، فالحكم لمن رفع، والصحيح ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"صلاة الليل مثنى مثنى" أي: بغير ذكر النهار، وكذا في "الصحيحين"، وروى الثقات عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه صلاة النهار، قال الحافظ في "الفتح": إن أكثر الأئمة أعلّوا هذه الزيادة؛ وهي قوله:(والنهار) بأن الحُفَّاظ من أصحاب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها.
وقال أبو عيسى أيضًا: وقد اختلف أهل العلم في ذلك: فرأى بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ وهو قول الشافعي وأحمد وهو مذهب الجمهور، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى؛ ورأوا صلاة التطوع بالنهار أربعًا مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع؛ وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. انتهى، قال الحافظ في "الفتح": اختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار، وقال الأثرم عن أحمد: الذي اختاره في صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإن صلى بالنهار أربعًا .. فلا بأس. انتهى كلام الحافظ، واستدل الجمهور بحديث على الأزدي المذكور في الباب، وقد عرفت ما فيه.
قلت: اختلاف الأئمة في هذه المسألة إنما هو في الأولوية، والأولى عندي