للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الضحوة؛ وهي ارتفاع أول النهار، والضحاء بالفتح والمد: هو إذا علت الشمس إلى ربع النهار فيما بعده. انتهى، قال القاري في "المرقاة": قيل: صلاة وقت الضحى، والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى في؛ كصلاة النهار وصلاة الليل، فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف، وقيل: من باب إضافة المسبب إلى السبب؛ كصلاة الظهر. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".

قال الحافظ: زاد كريب على غيره عن أم هانئ: (فسلم من كل ركعتين) أخرجه ابن خزيمة، وفيه رد على من تمسك به في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل، وفي "الطبراني" من حديث ابن أبي أوفى: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين)، وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، ولكن حديث ابن أبي أوفى يُقوِّي أنه صلاها مفصولة. انتهى كلام الحافظ. انتهى من "تحفة الأحوذي"، قال أبو عيسى: وفي الباب عن أم هانئ وأبي هريرة ونعيمِ بن هَمَّارٍ وأبي ذر وعائشة وأبي أُمامة وعتبةَ بن عبد السُّلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وابن عباس، قال أبو عيسى: حديث أم هانئ حديث حسن صحيح، وأخرجه الشيخان، وكأن أحمد رأى أصح شيء في هذا الباب حديث أم هانئ، قال الحافظ: وهو كما قال. انتهى من "التحفة".

واستُدلَّ بهذا الحديث على إثبات سُنة الضحى، وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا: وإنما هي سنة الفتح، وقد صلاها خالدُ بن الوليد في بعض فتوحه كذلك، وقيل: إنها كانت قضاء عمَّا شُغل عنه تلك الليلة من حزبه، وتعقبه النووي بأن الصواب صحةُ الاستدلال

<<  <  ج: ص:  >  >>