(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته) أي: زوجته بالتنبيه أو الموعظة، وفي معناها محارمه، وكذا العكس، فلا مفهوم لاسم الرجل، كما يدل عليه الحديث الآتي، والمراد: إذا استيقظ أحدهما وأيقظ الآخر، والله أعلم، بل الظاهر أنه لا مفهوم للشرط أيضًا، والمقصود أنهما إذا صليا ولو ركعتين كتبا ... إلى آخره (فصليا) ولو (ركعتين .. كتبا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات) كثيرًا.
والشرط في قوله: إذا استيقظ لا مفهوم له، وإنما خرج مخرج العادة، وفيه تنبيه على أن شأن الرجل أن يستيقظ أولًا ويأمر امرأته بالخير، وفيه أنه يجوز الإيقاظ للنوافل كما يجوز للفرائض، ولا يخفى تقييده بما إذا علم من حال النائم أنه يفرح بذلك أو لم يثقل عليه ذلك، (كتبا) أي: كتب الرجل في الذاكرين، والمرأة في الذاكرات، وهذا الحديث تفسير للآية الكريمة؛ يعني: قوله تعالى {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا}(١).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصلاة، باب قيام الليل، والنسائي في كتاب قيام الليل والتطوع بالنهار.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد له بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه، فقال: