للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٠٣) -١٣٣٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

===

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على كون عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ثلاث عشرة ركعة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها، فقال:

(١٠٣) -١٣٣٣ - (٢) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن هشام بن عروة) الأسدي المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) عروة بن الزبير.

(عن) خالته (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قالت) عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي) أحيانًا (من) نوافل (الليل ثلاث عشرة ركعة) زاد في رواية مسلم وأبي داوود: (يوتر من ذلك) أي: ينوي الوتر من ذلك العدد (بخمس) ركعات (لا يجلس) للتشهد (في شيء) من ذلك الخمس (إلا في آخرها) أي: إلا في آخر الخمس؛ أي: يصلي الخمس موصولة ولا يتشهد إلا في آخرها، وأما الثمانية الأولى .. فيُسلِّم من كل ركعتين منها، وإليه ذهب الشافعي وغيره من الأئمة، والحديث يدل على مشروعية الإيتار بخمس ركعات، وهو يرد على من قال بتعينِ الثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>